مصر: تعديل في 13 حقيبة وزارية

جدّد مجلس النواب المصري، الثقة في حكومة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، مُعلناً الموافقة على جميع الترشيحات المُتضمّنة الواردة بكتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، وذلك خلال جلسة عاجلة دعا إليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، وجاء التعديل كالتالي:
د. رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المُستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري.
د. خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة الصحة والسكان.
محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيراً للسياحة والآثار.
أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني.
حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.
نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز امنة، محافظ البحيرة، وزيراً للتنمية المحلية.
محمود مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.
محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيراً للإنتاج الحربي.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط مُوافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء ومُوافقة مجلس النواب بالأغلبية المُطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثُلث أعضاء المجلس.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يُبيِّن فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثُلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

          
قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...