الدكتور/ حسن سعيد المجمر يكتب: العدالة الانتقالية: المفهوم وآليات وتحديات التطبيق

رئيس قسم الشراكات والبحوث بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، باحث ومحام ومدرب معتمد في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
خلفت النزاعات المسلحة والاضطرابات والتوترات الداخلية والأزمات الإنسانية وانعدام الأمن تصدعات مؤلمة على الجسد المنهك لدول ما بعد الصراعات، وفي السودان بصفة خاصة تعثرت كل محاولات تطبيب الأزمات رغم تعاقب الأنظمة الحاكمة في حقبة ما بعد استقلال البلاد في 1956م،وهو تداول للحكم ظلمضطرباً بين سياقات النظم الشمولية العسكرية والأنظمة الديمقراطية قصيرة الأمد، حيث لم تعرف البلد تداولاً سليماً للسلطة ولا لدورة حكم واحدة، كما لم تستقر على دستور دائم وشامل يحترمه الجميع فيتوطد به السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة والمتوازنة.وعلى الرغم من هذا الفراغ الدستوري، وفي ظل تلك الأزمات المستعصية، ارتضت المكونات الاجتماعية أن تعيش بعضها مع بعض لكنها –في المقابل- ظلت تنتظر مبادراتتعالج تركة الماضي وإرثه الأليم. وهي تركة يجب أن تقرأ في سياقاتها الزمنية، وبإرادة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تُعيد الثقة في مؤسسات الدولة بعد أن تنهض بمهامها في حماية واحترام مبادئ الحرية والعدالة والسلام وتعزيز سيادة القانونوقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
نحاول في هذه المقالة أن نعرف بمفهوم العدالة الانتقالية، وأهم مرتكزاتها وآلياتها، وكيفية تطبيقها في بيئات متباينة من حيث الأعراف والقيم الثقافية والدينية؛ كما نشير إلى أبرز التجارب والدروس المستفادة من تطبيقالعدالة الانتقالية في الفترات الانتقالية لدول ما بعد الصراع،ثم نعالج فرص تطبيقها لمعالجة أزمة الدولة السودانية.
أولاً: مفهوم العدالة الانتقالية ومرتكزاتها:
عرفت العدالة الانتقالية بأنها: “كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بُغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة”، حيث تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية -أو عدم وجودها مطلقا- ومحاكمات الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معا)(1).
ووفقا لهذا التعريف ينبغي أن تقوم العدالة الانتقالية على ثلاثة مرتكزات رئيسية تشمل: “الاعتراف بحقوق الضحايا، والمساءلة وسيادة القانون(2)، وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة”.
ثانياً: آليات العدالة الانتقالية:
تتألف آليات العدالة الانتقالية من نظامين، نظام حقوقي شبيه بالنظام القانوني يستند على إرث العدالة المحلية المستمدة من الأعراف والتقاليد والقيم الدينية الفاضلة أو التجارب والخبرات الإنسانية السابقة حول العالم، فالقضاء العادي يتعذر عليه النظر بيسر في آلاف القضايا والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على نطاق واسع في ظل قواعد قانونية مقيدة بموجب مبادئ التقادم، وعدم رجعية القوانين. ويقوم هذا النظام الحقوقي على آليات من بينها: لجان الحقيقة، وجبر الضرر وتقدير التعويض، والإصلاح المؤسسي، والمشاورات الوطنية، والعفو والمصالحة الوطنية. وتؤسس هذه الآليات بموجب الدستور، ويقرها البرلمان. كما وتعتمد في عملها على مرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني. ويعين أعضاؤها عبر تشاور ومشاركة واسعة ما أمكن، وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها ومدتها بوضوح.
أما النظام القانوني فيقوم على المحاكمات والملاحقات القضائية، لقمع الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومنع إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب، ويتم ذلكعبر المحكمة الجنائية الدولية، ومن إثر ملاحقة الجناة ومعاقبتهم تكونت المحاكم الآتية:
المحكمة الجنائية الدوليةICC: تأسست بموجب اتفاقية دولية (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) الذي اعتمدته الدول الاعضاء في المحكمة في روما، ايطاليا 1998، ودخلت المحكمة حيز التنفيذ في 2002، وهي محكمة دائمة تختص بملاحقة كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين المتهمين بارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة (جريمة الحرب، الجرائم ضد الانسانية، جريمة الابادة الجماعية، جريمة العدوان)، وتعرف هذه الجرائم –أيضاً- بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتمارس المحكمة اختصاص تكميلي أي انها لا تتدخل الا في حالة عدم قدرة،أو رغبة، الدولة التي وقعت فيها الجرائم.
وترفع امامها الدعاوى عبر دولة طرف في نظام روما او عبر احالة مجلس الأمن الدولي، او بتحرك المدعي العام للمحكمة بعد اخذ اذن القضاة).
المحاكم الجنائية الدولية الخاصة: حيث نشأت على إثر النزاعات المسلحة الدامية التي شهدتها كل من يوغسلافيا ورواندا في تسعينات القرن الماضي، فقد قام مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارين بموجب البند السابع أسس بهما محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في البلدين. وهما المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في 1993م، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 1994. وقد تم جلب ومحاكمة مسؤولين وقيادات عسكرية وسياسية من البلدين أمام المحكمتين، كما أسهمت المحكمتين في تعزيز إرث واجتهادات الفقه القضائي الجنائي الدولي مثال (اعتماد محكمة رواندا الاغتصاب كجريمة حرب).
المحاكمة المختلطة: وهي شبيهة بـ “المحكمة الخاصة لسيراليون” التي تم تأسيسهابموجب الاتفاقية الموقعة بين الأمم المتحدة وحكومة سيراليون في عام 2002، بغرض محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وإنهاء الإفلات من العقاب. وقد تشكلت من قضاة ومحققين ومدعين عامين محليين ودوليين. أدانت المحكمة الرئيس الليبيري شارلز تايلور، بتقديم المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب منها قتل واغتصاب في سيراليون أثناء الحرب الأهلية. كما أسهمت في إضافة الجرائم المتعلقة باشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والإساءة للفتيات والتعدي على الممتلكات(3).
المحاكم المحلية التقليدية:ومثلها: “محاكم جاكاكا GACACA-” التي أنشأتها دولة رواندا في 2005م، وشاركت المجتمعات المحلية في انتخاب قضاتها، بغرض محاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومحاكمة المتهمين بجميع الجرائم باستثناء التخطيط للإبادة الجماعية، ولتحقيق المصالحة على المستوى الشعبي. وقد نجحت المحكمة في النظر فيما يزد عن 1.2 مليون قضية، وأسهمت في مساعدة الضحايا على معرفة الحقيقة، وأتاحت للجناة الاعتراف بجرائمهم وإبداء الندم وطلب العفو أمام مجتمعهم. وانتهت مهمتها في 2012.
المحاكم الوطنية:تلعب المحاكم العادية دوراً فعلاً إلى جانب آليات العدالة الانتقالية الأخرى، ومن أمثلة نجاحاتها حالة رواندا. ومن أمثلتها كذلك المحكمة الخاصة التي تأسست في دارفور بموجب اتفاق السلام الموقع في الدوحة.
الاختصاص القضائي الدولي: ويتم عبره ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الفارين إلى دول تعتمد هذا الاختصاص بغض النظر عن جنسيات المتهمين أو مكان ارتكاب الجريمة(4).

ثالثاً: تطبيق العدالة الانتقالية في بيئات مختلفة:
هناك تجارب وتطبيقات عملية لمبادرات العدالة الانتقالية حول العالم في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة دامية، أو قمع سياسي طويل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ومن أبرز الدروس في تلك التجارب:
• أهمية توفر الإرادة السياسية الشاملة التي تضع مبدأ تحقيق التوازن في العدالة الانتقالية، خاصة في فترات الانتقال السياسي التي يزيد فيها توجس أطراف العملية السياسية وقادة الجيش؛
• أهمية إدارة حوار وطني فعال يراعي طبيعة السياق التاريخي والسياسي للنزاعات والأزمات؛
• التوافق على ميثاق يحترمه الجميع بخصوص جبر ضرر الضحايا وتخفيف حدة خطابهم، بشأن تأويل أحداث الماضي وانصافهم،لضمان عدم مقاومة الدولة العميقة؛
• التوافق على تحديد المدة الزمنية للعدالة الانتقالية بغرض معالجة البدء من تاريخ استقلال البلاد لنزع فتيل الاختلاف وتنازع الأطراف السياسية؛
• التركيز على المصالحة الوطنية وتجاوز الاعتبارات الأيدلوجية.
هذه الخلاصات يمكن للمهتمين مراجعتها من خلال قراءة نتائج وتوصيات وتقارير دور آليات العدالة الانتقالية في دول ما بعد النزاعات المسلحة مثل (البيرو)، أو الدول التي ظلت تحت حكم الجيش مثل (الأرجنتين وشيلي)، أو الدول التي وقعت فيها إبادة جماعية مثل (رواندا)، أو تجربة جنوب أفريقيا التي عالجت قضية التمييز والفصل العنصري، أو التجربة المغربية التي عالجت قضية الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في ظل نفس النظام وبرعاية قيادته، أو تجربة تونس التي عالجت قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد.
وبالنظر لكل هذه التجارب نجد تشابها كبيرا في أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من الدول استطاعت أن تتجاوز عثرات الماضي بالنظر للمستقبل وبناء دولة القانون.
فعلى الرغممن التحديات التي أفرزتها القوى العسكرية واليمينية المتورطة في انتهاكات الماضي وعدم قبولها بالتقارير النهائية لمبادرات العدالة الانتقالية في الأرجنتين وشيلي والبيرو إلا أنمبادرات العدالة الانتقالية فيها شكلت مسارا جيداً للانتقال باعتمادها التوازن في توزيع المسؤوليات عن جرائم الماضي، وعدم إثارة المساءلة الجنائية إلا في الحدود التي لا تؤثر على العدالة، كما أسهمت فتوى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في حسم جدلية مأسسة الإفلات من العقاب وتقييد الملاحقات القضائية وعدم قانونيتهما.
رابعاً: فرص تطبيق العدالة الانتقالية لمعالجة الحالة في الدولة السودانية:
اتسمت الحالة في السودان بتعقيدات كبيرة نظراً إلى أنه تجمعت فيه جميع أشكال أزمات دول ما بعد الصراعات؛فقد اندلعت النزاعات المسلحة في جنوب البلاد بعد الاستقلال (في الأول من يناير 1956) مباشرة، وتوالت الانقلابات العسكرية التي نجح بعضها في إقامة نظم حكم شمولية لعقود، مقارنة بفترات التحول الديمقراطية القصيرة التي لم تتجاوز مجتمعة أكثر من عقد وسنة واحدة،حيث لم تفلح السلطات الانتقالية في الفترات الديمقراطية الثلاث أو تقوى على نزع فتيل الخلافات السياسية والأزمات الاقتصادية والأمنية، ولم تتمكن من بناء التوافق السياسي وتوطيد السلام وبناء دولة القانون والعدالة والحرية.
القارئ في اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحةيلحظ تضمين بعضهالنصوص صريحة تناديبالعدالة الانتقالية. نجد ذلك فياتفاقية الدوحة للسلام 2011(5)، التي خصصت فصلا كاملا حول (العدالة والمصالحة)، وتضمنتاتفاقية جوبا للسلام في فصلها الثالث “العدالة والمساءلة والمصالحة”فيما يخص دارفور، وقد أكدت على تدخل المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بدارفور. كلتا الاتفاقيتين تضمنتا قضايا سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب واحترام حماية حقوق الإنسان وقضايا التعويض والتنمية، لكن لم يرد في اتفاقية السلام الشامل CPA نصا صريحا حول العدالة الانتقالية رغم أن الاتفاقية وجدت دعما دولياً وإقليميا غير مسبوق.
وقد اتخذت اتفاقية الدوحة للسلام 2002، مثالا لكونها وجدت دعما تقنيا ورعاية كبيرة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتزام الدولة المستضيفة بتوفير الدعم المالي لتنفيذها، حيث تم تأسيس العديد من المفوضيات التي قامت بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها، كما انعقدت أكثر من تسعة اجتماعات لمتابعة ملف سلام دارفور وتقييم تنفيذ الاتفاقية في الدوحة والخرطوم.
وفي المقابل لم تتمكن آليات الاتفاقية المتعلقة بالعدالة أو عودة اللاجئين من إكمال مهامها لأسباب سياسية وأمنية. وكما هو معلوم فقد استمرت آثار النزاع إلى اليوم، كما تم توقيع سلام جوبا بدولة جنوب السودان في 2020م، بعد ثورة ديسمبر التي انهت نظام الإنقاذ.
استندت اتفاقية الدوحة على مبادئ العدالة والمصالحة لتحقيق السلام المستدام وسيادة القانون، واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة، واعتماد آليات عملية تعني بالمساءلة القانونية ومنع الإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار، وانصاف الضحايا وجبر الضر والاعتذار لهم. وعززت الاتفاقية الاعتراف بالآليات التقليدية مثل “مجالس الأجاويد والإدارة الأهلية”، مستفيدة من أفضل الممارسات والخبرات الأفريقية والدولية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية. كما اعتمدت الاتفاقية عدداً منالآليات، منها لجنة العدالة:بغرض تلقي دعاوى الضحايا والنظر فيها وتقييم التعويض وجبر الضرر، وفق مدة محددة بعشر سنوات. وعنيت لجنة الحقيقة والمصالحة، التي تشملت وفقاً للاتفاقية، بجذور النزاع في دارفور والتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمةالمرتكبة منذ فبراير 2003، وتضميد الجراح وتعزيز المصالحة بين المجتمعات المتأثرة.
أنشأت الاتفاقية كذلكالمحكمة الخاصة في دارفور،للنظر في الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت هناك منذ فبراير 2003. وعينت المدعي العام للمحكمةلتقديمالمتهمين للمحاكمة أو احالتهم إلى المحاكم الوطنية. ونصت على العفو العامالذي تمحنه الدولةبحيث لا يدخل في نطاقهالعفو عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني(6). وتضمنت آليات الاتفاقية كذلك آلية مستقلة للخدمة العامةلتصحيح وفرز سجلات موظفي الدولة لتحديد من تثبت إدانتهم بارتكاب إساءات وانتهاكات وتثبيتهم أو فصلهم.
إن تحديد جذور النزاع في دارفور وحصرها في: “الصراع على الموارد الطبيعية، وضعف التنمية المتوازنة، وانعدام الخدمات الأساسية، والتوترات العرقية والقبلية، وضعف المشاركة السياسية”،يُعطي صورة شاملة لما وقع في البلد عامة، في حال أضيف إلى تلك الوجوه الانقلابات العسكرية؛ فجميعها نتاجلفشل تخصيص الدولة لمواردها وفق خطة لسياسات متوازنة للتنمية، بسبب الفساد، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج القانون، والمحاكمات غير العادلة، وتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، وعدم مكافحة الفقر المدقع والتهميش وانعدام الخدمات الأساسية، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز القسري، والتعذيب.

خامساً، وأخيراً: تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في السودان:
وفقا لما تقدم فإن أي مبادرة وطنية ترنو إلى النجاح ينبغي عليها أن تضع في الاعتبار عناصر قوة تتصدى بها لأبرز التحديات التي تعطل تخطيط وتنفيذ العدالة الانتقالية، ومن أبرز تلك التحديات:
• تجاوز روح الانتقام، وتجنب تأثير الأجندات السياسية لأطراف الصراع على المسار الوطني؛
• الحد من التدخلات الأجنبية والانتباه لجذور الأزمات التي خلفتها الفترة الاستعمارية بين المجموعات السكانية؛
• عدم تجاوز المبادئ والمعاييرالدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
• تحديد الفترة الزمنية التي تشملها مبادرة العدالة الانتقالية، والانتهاكات الجسيمة التي وقعت في تلك الفترة؛
• بناء منهجية مقبولة تتيح سماع صوت الضحايا واعترافات الجناة بحرية؛
• تحديد المسؤوليات من سجلات الشرطة والمحاكم والنيابة؛
• حشد التأييد اللازم من جميع أفراد الشعب وتعريفهم بالمعالجات القضائية والإنسانية التي تمت بشأن الانتهاكات الجسيمة وإعادة المحاكمات.
• أن يحفظ الدستور التوازن بين الأقليات والأكثريةبضمانات لصون حقوق الإنسان والحريات، وذلك عبر تفاوض وطني خالص شبيهبما حدث في (محادثات كوديسا(7) بجنوب أفريقيا).
الهوامش:
(1):الفقرة 3/5، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان “سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع”، رقم S/2004/616، بتاريخ 23 أغسطس 2004. أنظر الرابط:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/27/PDF/N0439527.pdf?OpenElement
(2):يقصد به “هو لب مهمة المنظمة. وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون في جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي تنفيذ هذا المبدأ اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة حكم القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.
(3):للمزيد من المعلومات أنظر https://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda/backgrounders.shtml#gacaca
(4): تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الدول الأطراف ملزمة بتعقُّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة – التي تعتبر جرائم حرب – بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم. والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يوسِّع نطاق هذا الالتزام ليشمل المخالفات الجسيمة الوارد تعريفها فيه.
(5): “اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور” تم توقيعها بين حكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011. للاطلاع على الاتفاقية، أنظرhttps://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_110531_DohaDocumentPeaceDarfur%28ar%29.pdf
(6): انظر اتفاقية جنيف الأولى، المادة (50) . اتفاقية جنيف الثانية، المادة (51). اتفاقية جنيفالثالثة المادة (131)، اتفاقية جنيف الرابعة، المادة (147). البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف المادة (11). أنظر:https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/622ddu.htm
(7): جرت في جنوب أفريقيا في مايو 1992 التي اعتنت بإقامة نظام اتحادي برئاسة دورية تضمن حقوق الأقليات بعد نظام الفصل العنصري.

نقلا عن مجلة افريكان فوكس

          
قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...