المحكمة تعيد ضابطا للعمل في الجيش بعد احالته للتقاعد في سابقة تعد الاولي

 

أصدر قاضي المحكمة العليا، الفاتح بابكر فضل السيد، قرارًا بإلغاء إحالة ضابط بالقوات المسلحة للتقاعد في أول سابقة من نوعها في عهد البرهان.

وعلمت “سوداميديا” أن المحكمة ألغت القرار الصادر بالرقم 85 لسنة2021 الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان بإحالة الرائد مهندس علي خير السيد الشيخ للتقاعد.

وقال القاضي في حيثيات الحكم الذي أصدره في أغسطس الماضي بأن الرائد مهندس علي خير السيد الشيخ أُحيل للتقاعد في 28 فبراير 2021 بسبب عدم الكفاءة، وهي واحدة من أسباب الإحالة وفق المادة 23 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2019، بينما أثبتت إفادات الشهود الذين استند على شهادتهم الضابط ويشغلون مناصب رفيعة في القوات المسلحة عكس ذلك.

من جانبه، أفاد الشاهد الثاني المقدم بكلية القادة والأركان بأن الرائد علي خير السيد كان من ضمن دارسي قيادة الأركان الدورة 48 واجتاز دورات الترقي وامتحان الدخول للكلية.

وقال إنّ الكلية تمنح ماجستير العلوم العسكرية والدخول لها يتطلب إحراز الضابط لأكثر من 60% في الامتحان ويشترط أن يكون الضابط قد أمضى دورات الترقي المختلفة بنجاح.

مشيراً إلى أنه من ضمن شروط الدخول للكلية تقرير من القائد المباشر والتقرير الشامل بما في ذلك السلوك.

وقال الشاهد: كان مستوى الرائد الأكاديمي في الكلية جيداً جدًا.

أما الشاهد الثالث وهو برتبة عميد رئيس شعبة الرائد المحال للتقاعد في الشؤون الإدارية، قال: التقرير السنوي للرائد المحال للمعاش بالملف إلى 21 ديسمبر 2020 كان جيداً جداً ولا توجد أيّ ملحوظة سالبة في التقرير السنوي.

وأضاف: لم يخضع لأي محاكمة، ولا يوجد سبب لإحالة الطاعن للمعاش حسب الملف، ولا تنطبق عليه أيّ من شروط الإحالة حسب لائحة الجيش.

وكشف الشاهد عن مذكرة مرفوعة من شؤون الضباط للجهات العليا، أوضحت أن هنالك توجيهات من جهات عليا لإضافة الرائد إلى كشف الإحالة ولم توضح السبب، حيثُ لا يوجد بملف ما يفيد بعدم كفاءته واعتماد القرار على العكس يسلبه شرعيته، لأن ذلك الاعتماد يعني إساءة استعمال السلطة في أقبح صورها، وفقاً للشاهد.

وعلمت “سوداميديا” أن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان استجاب لحكم المحكمة العليا وأعاد الضابط علي خير السيد للخدمة مجدداً ضمن آخرين وفق القرار الصادر من مجلس السيادة بالرقم 544 لسنة 2022 الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر الماضي.

          
قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...