محتجا على تعليق الاجتماعات : حزب البعث العربي ( الأصل) جناح السنهوري يصدر بيانا شديد اللهجة ضد الفريق البرهان و يتهم ترك بتقويض النظام الدستوري. و يرفض قرارات نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم

الزرقاء

محتجا على تعليق الاجتماعات : حزب البعث العربي ( الأصل) جناح السنهوري يصدر بيانا شديد اللهجة ضد الفريق البرهان و يتهم ترك بتقويض النظام الدستوري. و يرفض قرارات نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربى الاشتراكى (الاصل)

أمة عربية واحدة
ذات رسالة خالدة

جماهير شعبنا الاوفياء
ان تعليق الاجتماعات المشتركة مع المكون المدني تعد مخالفة دستورية متعلقة بتعطيل مؤسسة دستورية ( مجلس السيادة ) ترقى لكونها تعريضا لوحدة واستقلال البلاد للخطر، كما ويعد ايضاً جريمة ضد الدولة وفقا لمنطوق المادة 50 / 51 من القانون الجنائي 1991م.
لذلك نعتبر الانفراد بقرار تعليق اجتماعات مجلس السيادة قرار تسلطى وفردي من السيد البرهان اتخذه منفردا دون تفويض من مجلس السيادة ودون الرجوع لمكوناته.
كما نؤكد بان نادي القضاة ليس مخولاً بتنظيم العمل في السلطة القضائية وقراره بتعليق العمل بالمحاكم السودانية قرار يخالف قانون السلطة القضائية ويصب فى خانة تأزيم الاوضاع الامنية والقانونية فى البلاد وفيه تعطيل(غير مبرر) لمصالح المواطنين
•كما نؤكد بان تصريحات السيد البرهان امام القوات النظامية في مواجهة المدنيين يعد تحريضا على التمرد والتخلي عن واجبها نحو الدولة ، وهو مخالف للقانون الجنائي .
• تصريحات السيد البرهان امام القوات النظامية في مواجهة المدنيين تتسبب في اثارة التذمر بين صفوف القوات النظامية وهو بذلك يحرضها على التخلي عن واجبها مما يعرض البلاد للخطر وهو يخالف المادة (62) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
• مجلس السيادة هو القائد العام للقوات المسلحة وفقا للوثيقة الدستورية وتفرد البرهان بالقرار العسكري فيها مخالف للوثيقة الدستورية .
• التنصل عن مهام الحفاظ على الامن الداخلي في البلاد والتي دخل على اساسها المكون العسكري في مجلس السيادة يعد تعطيل للدولة وهو مخالف لنص الوثيقة الدستورية.
• الدعوة الى تقويض النظام الدستوري من خلال البيان الذي اثاره محمد احمد الامين ترك تعتبر جريمة في مواجهة الدولة وفقا لنص المادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991م وتسأل النيابة العامة من تحريك الاجراءات الجنائية في مواجهته وفقا لمسؤولياتها المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية 1991م .
• قطع الطريق والدعوة الى اثارة الحرب ضد الدولة وقطع وسائل النقل وتعطيل العمل بالمنفذ البحري بالبلاد يرقى الى كونه جريمة اثارة الحرب ضد الدولة.
• الدعوة الى معارضة السلطة العامة بالنشر والترويج باستخدام العنف او القوة الجنائية من قبل (ترك) هي دعوة مخالفة للمادة (63) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

مكتب تنظيمات العاصمة
25 سبتمبر 2021

          
قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...