أصدر الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، القرار رقم (34) والقاضي بتحديد ضوابط جديدة لاجراءات نقل ملكية الأراضي والمشروعات الأستثمارية داخل الولاية، وذلك استناداً إلى أحكام الماده (16) من قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، وتوصية اللجنة المكلفة بمراجعة ضوابط تصرفات نقل الملكية.
ويأتي القرار لمنع ان تكون المشاريع الأستثمارية القائمة والأراضي مدعاة للتبادل التجاري بين الوسطاء والتجار، حيث نص القرار على عدم جواز تحويل ملكية الأرض الأستثمارية الخالية المخصصة لمشروع غير قائم. ووضح القرار أن الحد الأدنى ملكية المشروع هو وجود ماكينات خاصة بالغرض الاستثماري الذي بموجبه تم منح ميزة الأرض، كما لايجوز نقل ملكية المشروع الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ منح ميزة الارض ولايجوز لمن تم تحويل الملكية له أن يحولها إلا بعد مرور فترة عامين، ويجب تضمين موافقة المفوض في كل إجراءات تحويل الملكية. وقال المفوض في تصريحٍ صحفي ، إن هذه الضوابط التي تم إصدارها هي موازنة بين تشجيع المستثمرين والحد من مضاربات الأراضي خاصة أن هذه الملكية هي ملكية منفعة وليست إحتكاراً، مشيراً إلى وجود أراضي استثمارية غير مستثمرة بالصورة المثلى التي تحقق الغاية من تخصيصها تمثل تحدِيا كبيرا للمفوضية يجب العمل علي تحويل هذا التحدي الى فرصة حقيقة من شأنها أن تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واضاف أنه من الضروري الإشارة الى الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي وتأثيره على الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتابع بالقول كل هذه العوامل هي ادعى لإحداث تغيير والتفكير في تحريك عجلة الموارد لإحداث اختراق وتهيئة وضع مناسب للاستثمار بالاستفادة من الموارد المتاحة رغم الظروف الماثلة. و أشار المفوض إلىدراسة المشروعات المنفذة والعاملة والمنتجة وغيرالمستوفية لبعض شروط وضوابط التشييد.