قررت المحكمة القومية في جلستها بتاريخ الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ بطلان القرار الصادر من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بشأن استرداد أسهم مجموعة شركات معاوية البرير للاستثمار في كل من شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي وشركة الكناف السودانية العربية ومحلج كساب.
و بموجب قرار المحكمة بالنمرة: ط ت /٢٠٢١/٤١٨م أصدرت المحكمة القومية العليا برئاسة القاضي د. محمد علي محمد بابكر ابوسبيحة وعضوية كل من القاضيين العالمين د. الزين البشير الزين والشيخ إبراهيم الحويري ، قراراً قضى ببطلان القرار رقم ٢٠٢١/٤٨٣م الصادر من لجنة ازالة التمكين والخاص باسترداد اسهم مجموعة شركات معاويه البرير للاستثمار في كل من شركة أبونعامه للإنتاج الغذائي المحدودة وشركة الكناف السودانية العربية ومحلج كساب.
وقضت المحكمة بطلان كل الاجراءات المترتبه عليه واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، وأمرت المحكمة العليا الوزراء والولاة ورؤساء الأجهزه المختصه بتنفيذ هذا الحكم.
هذا وقد ذكرت المحكمة العليا في حيثيات حكمها بعدم اختصاص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بإصدار القرار المطعون فيه لاستناده على سلطات اللجنة الوارده في الماده ١/٧/ن من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وأشارت إلى أنه يتعارض مع احكام الوثيقه الدستوريه للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م الماده ٢/٦١ وأوضح القرار أن المادة تقرأ بأنه (لا يجوز نزع الملكية الخاصة الا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري ولا تصادر الأموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي ).