أصدر قاضي المحكمة العليا المختص بالنظر في الطعون الإدارية مولانا تاج الأصفياء خليل محمد علي، في يوم 23 مايو المنصرم، حكما قضائيا بإلغاء قرار السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الفترة الانتقالية السابق عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021م والأمر باعتماد قائمة الأشخاص الذين تم اختيارهم لشغل وظائف دبلوماسيين في وزارة الخارجية بدرجة سكرتير اول في الدرجة السابعة ومستشار في الدرجة الخامسة واستكمال إجراءات تسكينهم في تلك الوظائف. وعلل مولانا تاج الأصفياء حكمه لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته.
حيث عمل قرار السيد رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الملغي قضائيا علي إستبعاد أشخاص صدر قرار باختيارهم لشغل وظيفتي السكرتير الأول والمستشار بوزارة الخارجيةمن مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية بوصفها الجهة المختصة بالاختيار للتعيين في الخدمة المدنية وذلك بعد اجتيازهم لكافة الاختبارات المهنية والمعاينات المقررة لشغل الوظائف المذكورة وإلحاق أشخاصا آخرين لم يجتازوا المعاينات المهنية وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات جاءت في قرار السيد رئيس الوزراء الملغي والتي تضمنت استحداث أسس ومبادئ جديدة للاختيار في الوظائف المذكورة منها اعادة الامتحان التحريري للذين تم اختيارهم واعادة المعاينة للذين فشلوا في اجتيازها .
الأمر الذي دفع القائمة المختارة إلى تقديم طعن قانوني في قرار السيد رئيس الوزراء لدى قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية في 14 نوفمبر 2021م
والذي فصل فيه مولانا تاج الاصفياء خليل محمد قاضي المحكمة العليا بأن مفوضية الاختيار للخدمة المدنية هي الجهة الوحيدة التي ينعقد لها اختصاص وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بالاختيار للتعيين في الخدمة المدنية وليس رئيس مجلس الوزراء وذلك بموجب قرار إنشائها رقم (342) لسنة 2013َم الصادر من مجلس الوزراء ، كما جاء الحكم ايضا بتاكيد عدم اختصاص السيد رئيس الوزراء بالتعيين في الوظائف محل قراره الملغي بسبب كونها وظائف في الدرجتين الخامسة والسابعة الأمر الذي يجعلها خارج نطاق اختصاصه بموجب القانون الإطاري للخدمة المدنية القومية لسنة 2018م ولائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م اللذان حصرا اختصاصه (أي رئيس مجلس الوزراء) في التعيين للوظائف القيادية العليا (الوظائف من الدرجة الثالثة فما فوق )
حيث أكد مولانا تاج الاصفياء في حكمه ان اي تصرفات تباشرها السلطات العامة في الدولة لا تكون صحيحة ومنتجة لاثارها القانونية ما لم تصدر في حدود القواعد والضوابط المقررة والمنظمة لاختصاص تلك الجهات، لأن قواعد الاختصاص هي التي تقرر الرخص للسلطات العامة لمباشرة اختصاصها علي نحو مشروع. عليه يكون أي قرار يتخذ خارج حدود الاختصاص باطلا ومجردا من أي أثر قانوني”
وتعليقا على الحكم الصادر، أكد محامي الطاعنين سعادة السفير سراج الدين حامد ثقته في القضاء السوداني ونزاهته وانه طالما كان سدا منيعا امام هضم حقوق المواطنين، وأشار إلى أن هذا الحكم سيضاف بلاشك للسوابق القضائية التي تحفظ في الإرث القانوني السوداني حيث يعد من الدعاوى النادرة التي ردت رئيس الوزراء لحدود اختصاصه، كما وقال حامد إن أهمية القرار تتجاوز رد الحقوق المكتسبة قانونا للطاعنين في التوظيف في وزارة الخارجية إلى كونه يرد الاعتبار ويحفظ سمعة وزارة الخارجية ومفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية من التشكيك فيها في هذه القضية ومستقبلا إضافة إلى تبرئته لساحة لجنة المعاينات التي ضمت جماعة من خيرة السفراء وممثلي جهات الاختصاص الأخرى.
ومضى حامد للقول إنه يزف البشرى لوزارة الخارجية بإلتحاق هذه المجموعة التي تضم كوكبة متميزة من أساتذة جامعة الخرطوم والجامعات السودانية ومجموعة طيبة من أصحاب الخبرات في المؤسسات الدولية والمحلية والصحفيين والباحثين وعلماء اللغات الشباب.
وأكد ثقته في استجابة السيد وزير الخارجية المكلف والسيد وكيل الخارجية في تنفيذ حكم المحكمة بأعجل ما تيسر.
يذكر أن القانون الإداري السوداني لسنة 2005م يمنح الأطراف الحق في الاستئناف خلال 15 يوما من صدور القرار والتي انتهت عمليا الآن مما يجعل القرار نهائيا وواجب التنفيذ.