المحكمة القومية العليا : قرار مجلس الوزراء بشأن الجنائية الدولية إجراء أحادي

الزرقاء

رفض مولانا مولانا/ محمد عبدالرحمن مصطفي قاضي المحكمة القومية العليا بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الادارية الإبتدائية الطعن الاداري المقدم من المحامي سراج الدين حامد وآخرون حول قرار مجلس الوزراء وموافقته بالإجماع تسليم المطلوبين الي المحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم امامها وأمر القاضي بشطب عريضة الطعن إيجازيا بحجة ان القرار لم يكتمل حتي يصنف قرارا يجوز الطعن فيه وأوضح القاضي في حيثيات قراره أن قرار مجلس الوزراء بالاجماع تسليم المطلوبين للجنائية قبل إجتماع المجلسين يعتبر مسألة إجرائية أحادية ولم يستوف الدورة التشريعية والقانونية وان قرار مثل هذا من إختصاص المجلس التشريعي الانتقالي وفي غيابه باجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والسيادي وتتخذ قراراته بالتوافق او بأغلبية ثلثي الاعضاء وإعتبر القاضي القرار أحاديا ولا يحدث امرا قانونيا الا اذا انعقد المجلسين في غياب المجلس التشريعي الانتقالي وقطع مولانا محمد عبدالرحمن انه بنص الوثيقة الدستورية ان العلاقات الدولية وما يختص بشؤون الدولة الخارجية هي من اعمال السيادة تمارس وفق الألية المحددة في الوثيقة الدستورية وحتي يفرض إكتمال ماهو مقرر شكلا للمصادقة عليه يري مولانا ان الاختصاص لا ينعقد عندئذ لهذه المحكمة مبينا ان ما صرح به رئيس مجلس الوزراء في وسائل الاتصال الاجتماعي أو الصحف لا يوصف بانه قرارا إداريا لمجرد صدوره من رئيس السلطة التنفيذية وكان المحامي / سراج الدين حامد و (14) محاميا آخرين أبرزهم مولانا احمد ابراهيم الطاهر وهاشم ابوبكر الجعلي وعبدالله الصافي ومحمد الحسن شوكت ومحمد الحسن الأمين وعواطف الجعلي قد تقدموا بعريضة طعن إداري للمحكمة القومية العليا نيابة عن الطاعنون المشير عمر حسن احمد البشير والفريق اول ركن / عبدالرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وآخرون ضد مجلس وزراء الفترة الانتقالية وبعد رفض العريضة بالحيثيات التي وردت واصل المحامون خطواتهم وتقدموا بطعن ضد قرار محكمة القاضي المختص بالطعون الإدارية في العريضة بالنمرة: م ع / ع ط إ /59 /2021م بتاريخ 31/8/2021م بعد قبولهم قرار الرفض شكلا لانه قدم ضمن النطاق الزمني المحدد قانونا وفيما يلي نورد أسباب الطعن في قرار الرفض :
1 جاء في اسباب القرار إن المحكمة الادارية تختص بقرارات مجلس الوزراء التي تخالف القوانين، وان تلك التي تنتهك الحقوق والحريات التي يحميها الدستور تختص بها المحكمة الدستورية، وان عدم وجود المحكمة الدستورية لا يمنح المحكمة الادارية الاختصاص وذلك بموجب المادة (20) من الوثيقة الدستورية؛ ونتفق معه حول اختصاص المحكمة الدستورية ولكن نختلف معه حول الاختصاص الحصري لها، وذلك على النحو الذي نوضحه لاحقا.

ولكن علي فرض صحة منطق المحكمة الخاطئ كان علي المحكمة تصريح الطعن بناء علي الاسباب التي ذكرت انها مختصة بنظرها بموجب البند الثاني من المادة (21) من الوثيقة الدستورية حيث ان بالعريضة من أسباب الطعن الاداري مخالفة قانون الاجراءات الجنائية المادة (3) والمادة (85)، وقانون رفض المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 2008م، واستبعاد الاسباب بناءً علي الوثيقة الدستورية، الا انها تعجلت في قرارها وقررت شطب العريضة دون امعان النظر واتاحة الفرصة للاطلاع علي نصوص القانون التي اشارت اليها العريضة وهي ذات طابع خاص اقتضت طبيعة الدعوي الادارية ضرورة توضيح القانون ووجه المخالفة له في الدعوي الادارية خلافا للدعوي المدنية التي يكفي فيها توضيح الوقائع التي تقوم عليها الدعوي، وعلي المحكمة ان تقوم بتكييف الوقائع والوصول الي القانون الذي يطبق على الواقعة، الا انه بالرغم ذلك لم تكلف المحكمة نفسها قط بالرجوع الي النصوص الدستورية والقانونية والوصول الي حكم يوافق القانون.

3/2 خالفت المحكمة نص المادة (76) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م والتي تنص علي: “مع مراعاة نص المادة (41) من هذه الوثيقة لا يجوز الانتقاص من الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبيقها…..”، حيث انه من المعلوم قانونا ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية تعتبر قانونا ساري المفعول اذا تمت المصادقة عليها بواسطة الجهات المختصة في الدولة ومن ثم فان هذه الحقوق والحريات تتم مراقبتها بواسطة المحكمة الدستورية واي محكمة اخري مختصة اذا تم انتقاص هذه الحقوق والحريات بواسطة اي جهة كانت من خلال القوانين او القرارات الادارية والقضائية من تلقاء نفسها بحسبان أن ذلكم من النظام العام ،حتي لو لم يطلب اي مواطن ذلك اذا عرضت امامها لاي سبب من الأسباب، حيث تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء القرار والحكم بعدم دستورية القانون الذي صدر بموجبه وينال حجية علي الكافة اما المحاكم الأخرى فتمارس هذه الحماية من خلال الغاء هذه القرارات التي تنتقص هذه الحقوق والحريات وتمتنع من تطبيق القانون الذي صدر بموجبه القرار اذا كان مخالفا للدستور ولا تنال هذه الاحكام حجية علي الكافة وانما بين اطراف الخصومة فقط.

ولذلك فان محكمة الطعون الإدارية، بحكم اختصاصها وفقا لقانون الطعون الادارية 2005م والبند الثاني من المادة (21) من الوثيقة الدستورية، لها سلطة التصدي لاي تجاوز لهذه الحقوق والحريات عند نظر اي طعن اداري امامها دون طلب من قبيل حماية وصيانة الوثيقة الدستورية.

ولا شك ان قرار تسليم الطاعنين يشكل مصادرة كاملة لحق الطاعنين بحرمانهم من حرية التنقل والخروج والعودة من الدولة ولا ينتقص من سلطة المحاكم الأخرى أن تتصدي لحماية هذه الحقوق والحريات حتي ولو كانت المحكمة الدستورية قائمة وتمارس اختصاصها، الا اذا كانت الوقائع نفسها محل نظر امامها وذلك ان هذا النص لا يقيده نص المادة (21) من الوثيقة، لان نص المادة لم يشر الي مراعاة نصها بينما اشار الى نص المادة (41) من الوثيقة الدستورية، ومن ثم يتضح خطا المحكمة عندما قررت ان حماية الحقوق والحريات حصرا للمحكمة الدستورية دون المحاكم المختصة الأخرى.

2/3 ذكرت المحكمة ان التصديق علي المعاهدات الدولية من اعمال السيادة ولا تختص بنظرها المحكمة الإدارية ولم يكن من بين طلبات الطاعنين في عريضتهم الغاء قرار المصادقة علي نظام المحكمة الجنائية الدولية 1998م، وانما كان الطلب هو الغاء قرار التسليم للمحكمة الجنائية الدولية؛ ولا شك ان المصادقة على نظام المحكمة يختلف عن قرار تسليم الطاعنين للمحكمة، وقد ورد ذكر المصادقة لإثبات ان المصادقة اللاحقة لا تجعل اوامر القبض صحيحة باعتبار انها سابقة لقرار المصادقة وفقا للمادة العاشرة من نظام المحكمة الجنائية الدولية 1998م.

ولهذه الأسباب مجتمعة نطلب الآتي:

1) الغاء القرار المطعون فيه والامر بتصريح الدعوي الادارية والفصل فيها وفقا للقانون.
2) إلزام المطعون ضدهم بالرسوم والاتعاب.

الزرقاءالمحكمة الجنائية
Comments (0)
Add Comment